قرار عاجل من وزارة الداخلية ل “أصحاب البطاقات القومية”بضرورة التوجه فوراً الى السجل المدني قبل التعرض للحبس والغرامة!

غرامة 50 جنيه مصري تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر

إقرأ أيضاً: مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 في مصر

قرار عاجل من وزارة الداخلية ل “أصحاب البطاقات القومية”بضرورة التوجه فوراً الى السجل المدني قبل التعرض للحبس والغرامة! تعرف على باقي التفاصيل من خلال موقعنا "الخبر"

حيث قامت وزارة الداخلية بتوجيه تحذير عاجل للمواطنين من أصحاب بطاقات الرقم القومي وحذرت من. الوقوع في فخ الغرامات بسبب الجهل ببنود قانون الاحوال المدنية الجديد والذي وينص

على الغرامة والحبس وفي حالة تخطي سن استخراج البطاقة القانوني بستة أشهر مع العلم أن سن استخراج البطاقة اصبح 15 عام بدلاً من 16 عاماً كما حذرت من التعامل ببطاقة منتهية

حيث إن البطاقات صلاحيتها سبع سنوات وبعد ذلك عليك لاستخراج بطاقة جديدة لتحديث الصور والبيانات وهناك عقوبات أخرى توقع في حالة القيام الزواج او التخرج او تغيير جهة العمل

او محل الاقامة دون تغير تلك البيانات فى البطاقة الخاصة بالرقم القومي خلال المقال التالي سوف نرصد العقوبات التي حددها القانون الجديد على المخالفين.

اليكم غرامات التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي

  • غرامة 100 جنيه مصرى حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 سنة.
  • غرامة 100 جنيه مصرى حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
  • غرامة 50 جنيه مصرى يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها
  • دفع غرامة 50 جنيه مصري حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير.
  • غرامة 50 جنيه مصري تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر

تعرف على الفئات المستثناة من تطبيق الغرامة

و من تلك الغرامات بعض الفئات والتي يصعب عليها التوجه الى السجل لتغير البيانات اولاً بأول ومراعاة لظروفهم الصحية فقد استثنائهم القانون من القرار وهم :-

  • كبار السن والذين يصعب عليهم التوجه للسجل المدني.
  • المرضي بشرط إحضار ما يثبت حالتهم المرضية.
  • ذوي الهمم.
  • كما ان بطاقة الرقم القومي تحتاج إلى التغيير كل 7 سنوات لتجديد البيانات والصور.
تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News