اخر اخبار ضرائب العقارات من رئاسه الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرار أن الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية نحو 4 آلاف جنيه على جميع الوحدات العقارية على الرغم من قيمة العقار

إقرأ أيضاً: سداد فاتوره الخط الارضي و طرق الاستعلام عنها

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة حول قرار أن الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية نحو 4 آلاف جنيه على جميع الوحدات العقارية على الرغم من قيمة العقار ، موضحًا أنه رئاسة مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بخصوص الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه على كافة الوحدات العقارية مهما كانت قيمة العقار، منوهة على المواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء أي نبأ مزيف وصادرة من جهات غير رسمية.

والجدير بالإشارة إلى أن رئاسة الوزراء قد تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الشعب ينص على فرض ضريبة مقطوعة بناء على قيمة التصرف، وذلك على العقود التي تم العمل بها قبل قانون رقم 11 الصادر في 2013 بحيث يسددها البائع الأخير فقط على الرغم من تعدد عقود تسلسل الملكية.

فعلي سبيل المثال إذا كانت قيمة العقد 250 ألف جنيه فإنه قيمة الضريبة سوف تكون 1500، وفي حالة كانت قيمة العقد يزيد عن 250 ألف حتى 500 ألف جنيه فإن قيمة الضريبة تكون 2000 جنيه، وفي حالة كانت قيمة العقد تزيد عن 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، سوف تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.

ويستمر تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من قيمة التصرفات العقارية التي أجريت خلال فترة تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2013 بداية من 19 مايو 2013 دون إجراء أي تغير فيها سواء كان التصرف فيها ببيع الوحدات السكنية المبنية أو أراضي بناء العقارات أو بعد بناء الوحدات السكنية عليها كلها أو جزء منها.

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News