قرار إدراج ضمور العضلات في بروتوكول العلاج بقسم الصحة

أصدرت المحكمة الإدارية بالقليوبية حكماً بإلزام وزارة الصحة والتأمين الطبي بإدراج ضمورالعضلي " دوشن " وعلاجه "عقار أمونديس 45" في الوزارة وبروتوكول التأمين ، حيث أن المرض المذكور أعلاه لم يكن في البروتوكول. واردة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

إقرأ أيضاً: استقبال طلبات تحديث بيانات البطاقة التموينية للمواطنين

الأساس المنطقي لإدراج ضمور العضلات :

وبررت المحكمة قرارها بالقول إن التشريع الدستوري زاد من التضامن المجتمعي وجعله أحد الأسس التي تقوم عليها بنية المجتمع المصري والدولة المصرية ، والتي تمثلها وتعبر عنها الدولة بالتزاماتها تجاه الفرد المصري خص الدستور مزايا التأمين الاجتماعي والصحي من خلال تقنينها وإلزام الدولة بتوفيرها.

وذهب الحكم إلى أن التأمين من الخدمات التي يتحقق من خلالها معنى التكافل الاجتماعي فهو يحمي أفراده من العوز والحاجة والمرض ، وتماشياً مع المادة 18 من الدستور المصري التي تنص على "لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفق معايير الجودة ، وتكفل الدولة صيانة وتعزيز مرافق الصحة العامة التي تقدم الخدمات للناس وتعمل على زيادة كفاءتها وتوزيعها المكاني العادل.

التزمت الدولة بتوفير نسبة من الصحة :

وأوضح أن الدولة التزمت بتوفير نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي ، والتي ستتصاعد تدريجياً حتى تتناسب مع المعدلات العالمية ، والتزمت الدولة بنظام تأمين صحي شامل جميع المصريين في جميع الأمراض ، وينظم القانون مساهمات المواطنين في اشتراكاتهم أو إعفائهم حسب معدلات دخلهم.

وتابع أن جميع مؤسسات الرعاية الصحية ومنتجاتها وموادها ووسائلها الدعائية تخضع لسيطرة الدولة ، وتشجع الدولة الشركات الخاصة والقطاع الخاص على المشاركة في الخدمات الصحية وفق القانون.

كما تجرم التخلي عن العلاج بأشكاله المختلفة في حالات الطوارئ أو عندما تكون الحياة في خطر على أي إنسان ، وتعمل الدولة على تحسين أوضاع الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين.

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News